Loi n° 63-278 · ج.ر عدد 53 لسنة 1963 معدَّل
Loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, fixant la liste des fêtes légales

Article 1er

عُدِّل بموجب Loi n° 05-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب Loi n° 18-12 (ج.ر عدد 46 لسنة 2018)

عُدِّل بموجب Loi n° 23-10 (ج.ر عدد 43 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.