Loi n° 63-224 · ج.ر عدد 44 لسنة 1963
Loi n° 63-224 du 29 juin 1963 fixant l'âge minimum du mariage

Article 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.