Loi n° 63-198 · ج.ر عدد 38 لسنة 1963 معدَّل
Loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor

Article 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.