المادة 4
تتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : يؤهل مأمور ....... (بدون تغيير حتى) على أساس ملف التسجيل المطلوب.
يؤهل ممثلو المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، لإعداد وإمضاء وتسليم كل العقود والوثائق والمستندات التي تندرج ضمن صلاحيات مأمور المركز الوطني للسجل التجاري“.