قانون رقم 26-11
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
المادة 9
لم يسجل أي تجاوز ناتج عن حالة القوة القاهرة.
تلغى الاعتمادات المالية التي لم تستهلك ولم ت نقل، بمبلغ أربعة آلاف ومائة وأربعة عشر مليارا وستمائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وستين ألفا ومائة وثلاثة وستين دينارا وستة سنتيمات ( 4.114.603.861.163,06 دج).