قانون رقم 26-11
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
المادة 7
يحدد المبلغ الإجمالي للخسارة التي سيتم تقييدها في متاح ومكشوف الخزينة بعنوان السنة المالية 2023، بمبلغ أربعمائة وتسعة ملايير وتسعمائة وعشرين مليونا وستمائة واثنين وخمسين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين دينارا وخمسة وسبعين سنتيما ( 409.920.652.454,75 دج).