قانون رقم 26-11
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
المادة 5
تحدد الخسائر الناتجة عن تسيير عمليات الخزينة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2023، والمخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة، بمبلغ واحد وعشرين مليارا ومائة وسبعة وخمسين مليون دينار ( 21.157.000.000,00 دج).