قانون رقم 26-11
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
المادة 4
تحدد الأرباح المسجلة في تنفيذ حسابات الخزينة الخاصة في 31 ديسمبر سنة 2023، والمخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة، بمبلغ ثلاثمائة وتسعة وعشرين مليارا ومائة وواحد وستين مليونا ومائة وأربعين ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعين دينارا وثمانية وتسعين سنتيما ( 329.161.140.577,98 دج).