الفصل الثاني — جرائم الاستعمار الفرنسي
المادة 5
بصرف النظر عن درجة التنفيذ، لا تسقط بالتقادم جرائم الاستعمار ضد الشعب الجزائري المذكورة في المادة 4 أعلاه، التي تم ارتكابها من طرف عناصر قوات الجيش أو الشرطة أو غيرها من الأجهزة النظامية المسلحة التابعة للسلطات الاستعمارية، أو من طرف ميلشيات مسلحة أو أفراد القوات المساعدة، بغض النظر عن دورهم بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء أو بالتحريض المباشر على ارتكابها أو التآمر على ارتكابها بأوامر من ممثلي السلطات الاستعمارية أو السماح بارتكابها.