الفصل الثاني — جرائم الاستعمار الفرنسي
المادة 4
تعد من جرائم الاستعمار، الأفعال والممارسات الآتية :
– العدوان على الدولة الجزائرية،
– القتل العمد،
– تعمد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين،
– الاستخدام المفرط للقوة المسلحة،
– استخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دوليا،
– زرع الألغام،
– التجارب الكيمياوية والتفجيرات النووية،
– الإعدام خارج نطاق القانون،
– السطو على خزينة الدولة الجزائرية،
– النهب الممنهج للثروات،
– إخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية،
– ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل وحشي على نطاق واسع، وتعمد المساس الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة العقلية،
– التمييز العنصري والمعاملة اللاإنسانية والحرمان المتعمد من التمتع بالحقوق الأساسية،
– النفي إلى خارج الوطن،
– الترحيل غير المشروع للسكان المدنيين إلى الجبال والمناطق القاحلة، ومصادرة أملاكهم،
– الاختطاف والإخفاء القسري للأشخاص،
– احتجاز الأشخاص خارج الأطر القانونية،
– تجميع السكان المدنيين في محتشدات وجعلهم دروعا بشرية،
– التجنيد الإجباري للخدمة في القوات المسلحة الفرنسية،
– إنشاء المحاكم الخاصة دون ضمانات قضائية،
– تدمير الممتلكات أو مصادرتها،
– الحرمان من حرية الرأي والتعبير،
– الحرمان من الحق في تلقي التعليم،
– الحرمان من تقلد الوظائف العامة،
– الاعتداء على الحريات الفردية وحرمة الحياة الخاصة،
– الاعتداء على شرف وكرامة الأشخاص،
– الاغتصاب و/ أو الاستعباد الجنسي،
– تدنيس وتخريب دور العبادة وتحويلها عن أغراضها وجرائم التنصير القسري ومحاولات طمس الهوية الوطنية،
– التسبب عمدا في مآس إنسانية وبيئية بالتفجيرات النووية،
– إلحاق الألقاب المشينة بالجزائريين بشكل ممنهج هدفه العبث بنظام الحالة المدنية للجزائريين،
– الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم واحتجاز أجزاء منها.