قانون رقم 26-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 20
تعمل مؤسسات الدولة، بمساهمة تنظيمات المجتمع المدني، على حفظ الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها إلى الأجيال المتعاقبة في إطار حماية وتعزيز الهوية التاريخية والثقافية والوطنية للشعب الجزائري.