قانون رقم 26-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 19
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من استعمل باللفظ أو الكتابة أو الصورة عبر أي وسيلة أو دعامة للنشر، لقبا مشينا له دلالة استعمارية، من شأنه المساس بكرامة الأفراد أو الجماعات.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.