قانون رقم 26-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 16
يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج عن الأفعال المشار إليها في المادتين 14 و 15 أعلاه، إذا ارتكبت من قبل موظف عمومي، أو ارتكبت داخل المؤسسات التربوية والعلمية أو عبر وسائل الإعلام.