قانون رقم 26-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 14
علاوة على الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية والعائلية، يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوت إلى عشر ( 10 ) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من روج للاستعمار، عبر نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى إحياء ونشر الأفكار الاستعمارية و/أو الإشادة بها وإنكار طابعها الإجرامي. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة