قانون رقم 26-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
الفصل الثالث — المسؤولية وآليات التنفيذ
المادة 13
تضمن الدولة كرامة كل الجزائريين الذين ساهموا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مواجهة الاستعمار الفرنسي أثناء المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية، والثورة التحريرية، عرفانا بما قدموه من تضحيات لاسترجاع السيادة الوطنية.