قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الثالث — أحكام خاصة بالمركبات غير الصالحة للسير
المادة 99
يجب على مالك أو سائق المركبة التي أصيبت بأضرار هامة توقيفها فورا عن السير إلى حين إصلاحها.
تتوقف إعادة مركبة أصيبت بأضرار خطيرة للسير، على تقديم تقرير خبرة أو محضر للمراقبة التقنية يؤكد أن المركبة صالحة للسير.