الفصل السابع — المركبة › القسم الثاني — الشروط الإدارية
المادة 96
إن المراقبة التقنية للمركبات إجبارية، وتجرى بصفة دورية وفقا للتنظيم المعمول به.
تتم المراقبة التقنية لدى وكالات المراقبة التقنية العمومية أو الخاصة المعتمدة.
إضافة إلى المراقبة التقنية الدورية، يجب أن تعرض كل مركبة على المراقبة التقنية في حالة تغيير مالكها أو في حالة إعادة ترقيمها أو إدخال تغيير هام في بنيتها.
يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات مراقبون تقنيون لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات يؤدون اليمين القانونية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي مقر عملهم، بالصيغة الآتية : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وأن أراعي، في كل الأحوال، الواجبات التي تفرضها علي، واالله على ما أقول شهيد“.