الفصل السابع — المركبة › القسم الثاني — الشروط الإدارية
المادة 94
ينبغي أن يكون لكل مركبة رقم تسجيل وأن تتوفر على الرخص والوثائق الإدارية اللازمة لسيرها.
يجب أن تتوفر المركبات على شهادة تثبت خضوعها لمراقبة مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية، قبل وضعها للسير لأول مرة داخل التراب الوطني أو عندما تجرى عليها تغييرات هامة أو كلّما اقتضت الحاجة ذلك.
يجب أن تتوفر كل مركبة معنية بالمراقبة التقنية على محضر للمراقبة التقنية ساري المفعول الذي يعتبر وثيقة إدارية إجبارية تقدم لمصالح المراقبة والأعوان المذكورين في هذا القانون، يبيّن أن المركبة صالحة للسير.