قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الأول — الشروط التقنية
المادة 91
يجب أن تجهز المركبات المخصصة لتعليم السياقة بالأجهزة اللازمة، لا سيما جهاز قيادة مزدوج للكبح والوصل.