قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الأول — الشروط التقنية
المادة 89
يجب أن تهيأ المركبات ومقطوراتها بحيث تمكّن، قدر الإمكان، من تخفيض أخطار الحوادث، سواء بالنسبة لراكبيها أو لمستعملي الطريق الآخرين والطريق العام.
يجب أن تهيأ المركبات المعدة أو المستعملة للنقل الجماعي للأشخاص بكيفية تضمن أمن الركاب وراحتهم.