قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الأول — الشروط التقنية
المادة 88
يجب أن تحمل كل مركبة أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن وكذلك كل مركبة مخصصة لنقل البضائع، بيان أبعادها ووزنها.