قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الأول — الشروط التقنية
المادة 87
يجب أن يكون كل من بيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلته ورقم تعريف المركبة، مسكوكا على البارد بحيث تتيسر قراءتها في مكان سهل الوصول إليه على الإطار الرئيسي أو على عنصر أساسي وغير قابل للفك من المركبة، ويجب أن تكون هذه البيانات محاطة بدمغة الصانع.