الفصل السابع — المركبة › القسم الأول — الشروط التقنية
المادة 85
يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3٫5 طنا، وكذا مركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو بأي جهاز آخر يحل محله، عند وضعها في السير.
يلتزم السائقون المذكورون أعلاه وكذا مستخدموهم، بالامتثال الصارم لأحكام هذه المادة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.