قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الرابع — السياقة المهنية
المادة 81
في إطار ممارسة نشاطهم، يجب على سائقي مركبات النقل المخصصة للأنشطة المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه، احترام مدة السياقة ومدة الراحة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.