الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الرابع — السياقة المهنية
المادة 80
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يشترط في توظيف سائقي مركبات النقل المخصصة للأنشطة المذكورة في المادة 79 أعلاه :
– الحصول على شهادة الكفاءة المهنية المخصصة لصنف النشاط المطلوب،
– شهادة طبية تثبت قدرتهم البدنية والعقلية لممارسة النشاط المطلوب،
– تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يخضع السائقون المذكورون في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى فحوصات دورية وفحوصات فجائية أثناء ممارسة النشاط للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية.