قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثاني — مبادئ عامة
المادة 7
ينظم استعمال المسالك العمومية بصفة تحقق تنقلا متساويا للمستعملين.
يجب على كل مستعمل الطريق الامتثال لقواعد المرور المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ولأخلاقيات المرور، وأن يراعي التزام الحيطة والحذر وألاّ يؤدي سلوكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر.