الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الرابع — السياقة المهنية
المادة 79
يمنع على أي شخص سياقة المركبات المخصصة لممارسة أنشطة النقل عبر الطرق، لا سيما :
– النقل الجماعي للأشخاص،
– النقل المدرسي،
– نقل البضائع،
– نقل المواد الخطرة،
– النقل بواسطة سيارات الأجرة، إن لم يكن متحصلا على شهادة كفاءة مهنية مطابقة للنشاط الممارس، مسلّمة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تسلّم شهادة الكفاءة المهنية لكل متحصل على رخصة السياقة المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه وتابع تكوينا تأهيليّا تقدمه مؤسسات التكوين العمومية ومؤسسات التكوين الخاصة المعتمدة من قبل الدولة.
يجب تقديم شهادة الكفاءة المهنية إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، عند كل مراقبة مرورية.