قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الثالث — رخصة السياقة الأجنبية
المادة 75
تعتبر كل رخصة سياقة قيد الصلاحية تم منحها بصفة قانونية إلى سائق من طرف دولة أجنبية وتثبت كفاءته لسياقة مركبة ذاتية الحركة، معادلة لرخصة السياقة الجزائرية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
تتطلب المعادلة بين رخصة السياقة الأجنبية ورخصة السياقة الجزائرية إمّا الاعتراف بالرخصة الأجنبية أو استبدالها برخصة سياقة جزائرية.