قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الثاني — نظام رخصة السياقة
المادة 74
يرخص بالولوج إلى نظام رخصة السياقة لكل من :
– الجهات القضائية،
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– وزارة العدل،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني.
يمكن أن تقوم المندوبية بتبليغ المعلومات المتعلقة برخصة السياقة إلى أي إدارة عمومية أخرى، بناء على طلبها المعلل.