قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الثاني — نظام رخصة السياقة
المادة 73
ينشأ لدى المندوبية نظام رخصة السياقة يربط البطاقية الوطنية للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، المنشأتين بموجب المادتين 54 و 62 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، والموضوعتين لدى الوزير المكلف بالداخلية.