قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات الحصول على رخصة السياقة
المادة 72
تخوّل رخصة السياقة المسلّمة للسائقين العسكريين من قبل السلطة التابعين لها، لصاحبها الحصول على رخصة سياقة من الصنف المقابل، مسلّمة من قبل الإدارة المختصة، دون اجتياز الاختبارات المنصوص عليها في هذا القانون، ومع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.