الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات الحصول على رخصة السياقة
المادة 71
يخضع سائقو المركبات لفحص طبي دوري إجباري يتم في الحالات المحددة عن طريق التنظيم، يشمل أيضا الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، كما يمكن إخضاعهم إلى الفحص الفجائي.
ويجب على كل سائق، عند تجديد رخصة السياقة أو إذا أصيب بعد حصوله على رخصة السياقة بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية أو إذا تعافى من هذا المرض، تقديم شهادة طبية جديدة تثبت أهليته لسياقة المركبات وكذا تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطيه المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
يجب إجراء الفحص الطبي في المؤسسات العمومية للصحة أو المؤسسات الخاصة للصحة المعتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة.