الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات الحصول على رخصة السياقة
المادة 70
تسلّم وثيقة رخصة السياقة لمدة محددة، وتجدد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن أن تقلص مدة صلاحية وثيقة رخصة السياقة، بالنسبة لكل الأصناف أو بالنسبة لبعضها، إذا ثبت أن السائق مصاب بمرض يتلاءم مع الحصول على رخصة السياقة أو حيازتها ولكن من شأنه أن يتفاقم.
يمكن الوالي، في حالة ما إذا توفرت لديه معلومات ترجح أن الحالة البدنية و/ أو العقلية لصاحب رخصة السياقة لا تتلاءم وإبقاء رخصة السياقة، أن يأمر بإخضاعه لفحص طبي. ويتخذ على ضوء نتائجه بعد ذلك الإجراءات التي يراها ملائمة.