الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات الحصول على رخصة السياقة
المادة 68
دون الإخلال بأحكام المادة 67 أعلاه، يجب على المترشح لنيل رخصة السياقة :
– تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة لدى مدرسة تعليم السياقة، لا سيما شهادة طبية تثبت أهليته لسياقة المركبات، وتحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطيه المخدرات و/أو المؤثرات العقلية،
– متابعة تكوين نظري و/أو تطبيقي، حسب صنف رخصة السياقة، وفق التنظيم الساري المفعول.
لا تتم برمجة المترشحين لنيل رخصة السياقة في الاختبارات النظرية و/أو التطبيقية للحصول عليها، إلاّ بعد استيفائهم للحجم الساعي الكلي لبرامج التكوين المحددة حسب صنف رخصة السياقة.
تسلّم السلطة المختصة رخصة السياقة إلى المترشح بعد نجاحه في الاختبارات النظرية و/ أو التطبيقية التي تم الإشراف عليها من طرف مفتش رخص السياقة والأمن في الطرق.