قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السادس — رخصة السياقة › القسم الأول — شروط وكيفيات الحصول على رخصة السياقة
المادة 67
تتولى مؤسسات التكوين المعتمدة من طرف الدولة والتي تدعى أدناه ”مدارس تعليم السياقة“، تحت رقابة السلطات المختصة، تعليم بمقابل مالي، سياقة المركبات للحصول على رخصة السياقة وتقديم دروس لتحسين المستوى.
يمكن أن يتم تعليم سياقة المركبات، دون مقابل مالي وخارج مدارس تعليم السياقة، بالنسبة لأصناف رخصة السياقة ”أ 1، أ، ب“.