قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السادس — رخصة السياقة
المادة 66
تعد رخصة السياقة على دعامة ورقية أو إلكترونية أو رقمية تتضمن تسجيل المعلومات التي تحتويها والتي تكون قابلة للتغيير وفقا للتطورات التكنولوجية.