قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السادس — رخصة السياقة
المادة 65
تعد بمثابة رخصة السياقة، الشهادات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بقيادة المركبات ذات محرك، وتخضع لنفس الشروط المتعلقة برخصة السياقة.