قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السادس — رخصة السياقة
المادة 64
يجب على كل سائق مركبة أن يكون حائزا على رخصة سياقة قيد الصلاحية وموافقة لصنف المركبة التي يقودها أو الأصناف المسموح بها في التنظيم الساري المفعول. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة