الفصل الخامس — حوادث المرور › القسم الثاني — المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية
المادة 61
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتحمل الأشخاص المكلفون بإنجاز الطرق وملحقاتها و/ أو تهيئتها و/ أو صيانتها أو متابعة ذلك، المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي تتسبب فيها أشغال إنجاز أو تهيئة الطريق وملحقاته أو صيانتها غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة أو التي تقع بسبب تقصيرهم و/أو عدم قيامهم بتلك الأشغال، كما يتحملون التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالطريق ولواحقه وتجهيزاته.
ويتحمل المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم والخبير المعتمد المسؤولية الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.