قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الخامس — حوادث المرور › القسم الثاني — المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية
المادة 60
يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه أو مستخدموه بواسطة مركبة مرقمة باسمه أو مستأجرة أو مستعارة من الغير.
ويمكن أن يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية الجزائية عن الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا للشروط المحددة في قانون العقوبات.