قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الخامس — حوادث المرور › القسم الأول — الأحكام المطبقة في حالة وقوع حادث مرور
المادة 56
يتعرض الأشخاص الذين يرفضون الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية أو لمقياس الكحول الإيثيلي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن القيام بالفحوصات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من هذا القانون في المخابر العمومية أو المخابر الخاصة المعتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة.