الفصل الخامس — حوادث المرور › القسم الأول — الأحكام المطبقة في حالة وقوع حادث مرور
المادة 54
يمكن ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية، أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين، يشتبه في وجوده في حالة سكر و/أو تحث تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية للعمليات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من هذا القانون، وذلك عند قيامه بمناورات خطيرة.
يمكن أن يطلب الوالي من مصالح الأمن إخضاع، لفحص طبي، كل سائق مركبة يحتمل أنه في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أوفي حالة تورطه في حادث مرور جسماني.