الفصل الخامس — حوادث المرور › القسم الأول — الأحكام المطبقة في حالة وقوع حادث مرور
المادة 53
في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ، يجب أن يخضع ضباط و/ أو أعوان الشرطة القضائية السائق و/ أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الراجل، المتورطين في الحادث، إلى الفحوصات الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من هذا القانون.
كما يمكن ضباط الشرطة القضائية اتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع جثة السائق المتوفى إلى فحوصات طبية و/أو استشفائية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان يقود سيارته في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.