الفصل الخامس — حوادث المرور › القسم الأول — الأحكام المطبقة في حالة وقوع حادث مرور
المادة 52
يجري ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية عملية الكشف عن استهلاك المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عن طريق جهاز تحليل اللعاب على كل سائق أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الراجل، المتورطين في وقوع حادث جسماني للمرور من المحتمل أن يكونوا تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية.
عندما تبيِّن عمليات الكشف احتمال السياقة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الراجل على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها، أو في حالة تعذر القيام بها، يقوم ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية، بأسرع وقت، بإثبات أو نفي ذلك، عن طريق إجراء عمليات الفحص الطبي و/ أو الاستشفائي و/ أو البيولوجي.