الفصل الخامس — حوادث المرور › القسم الأول — الأحكام المطبقة في حالة وقوع حادث مرور
المادة 51
في حالة وقوع حادث جسماني للمرور، يجري ضباط و/ أو أعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الراجل المتورطين في وقوع الحادث، من المحتمل أن يكونوا في حالة سكر، عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق كاشف الكحول ”إثيلوتاست“.
عندما تبيّن عمليات الكشف احتمال وجود حالة سكر، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الراجل على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها أو في حالة تعذر القيام بها، يقوم ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية، بأسرع وقت، بإثبات أو نفي ذلك، عن طريق إجراء عمليات الفحص الطبي و/أو الاستشفائي و/ أو البيولوجي أو عن طريق مقياس الكحول الإيثيلي، كما يمكن، بناء على طلب المعني، إجراء فحص ثانٍ على الفور.