الفصل الخامس — حوادث المرور › القسم الأول — الأحكام المطبقة في حالة وقوع حادث مرور
المادة 50
يجب على كل سائق أو مستعمل طريق متورط في حادث مرور أن يقوم، حسب الحالة، بما يأتي :
أ– التوقف حالما يكون ذلك ممكنا دون أن يشكل خطرا أو عائقا على حركة المرور، ثم يعجل بإخلاء وسط الطريق ووضع علامة تشير إلى العائق، عند الاقتضاء، واتخاذ كل الإجراءات الأمنية الضرورية، ب – تبليغ هويته وعنوانه لكل شخص متورط في الحادث عندما لا تسجل إلاّ أضرار مادية، ج – يعلم أو يكلف من يعلم مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني والحماية المدنية في حالة وجود شخص أو عدة أشخاص مجروحين أو متوفين في الحادث، ويبلّغ هويته وعنوانه لهذه المصالح ولكل من تورط في الحادث، ويتجنب تغيير حالة الأماكن وإزالة العلامات التي يمكن الاستعانة بها لتحديد المسؤوليات، ما لم تقتض حركة المرور غير ذلك، د – عدم عرقلة حركة المرور ووصول الإسعافات.
يجب على مستعملي الطريق الآخرين عدم عرقلة حركة المرور وعمل المصالح الأمنية ووصول الإسعافات.
تسهر المصالح الأمنية على إعادة سيولة حركة المرور، وتعمل، عند الاقتضاء، على رفع المركبة محل الحادث، على نفقة السائق المعني.