الفصل الرابع — السلامة المرورية › القسم الثالث — الإطار المؤسساتي للأمن المروري
المادة 49
تنشأ لجنة ولائية للأمن والسلامة المرورية، تحت إشراف الوالي، تضم القطاعات ذات الصلة وتعمل بالتنسيق مع المندوبية الولائية للأمن في الطرق. تتولى هذه اللجنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن عبر الطرق على المستوى المحلي. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن هذه اللجنة الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي بإمكانه المساهمة في تطوير وترقية السلامة المرورية.
تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة (3) أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
تنشأ على مستوى كل بلدية خلية محلية للرصد والتدخل، توضع لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتولى لا سيما رصد النقاط السوداء التي تشكل خطرا على السلامة المرورية والتدخل الفوري لرفع الخطر وإخطار السلطات المختصة بالحالات التي تقتضي تدخلها.