قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الرابع — السلامة المرورية › القسم الثالث — الإطار المؤسساتي للأمن المروري
المادة 48
تتولى المندوبية، المنشأة بموجب المادة 63 مكرر 1 من القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق وتنفيذها بعد المصادقة عليها من طرف الحكومة والتنسيق بين كافة الفاعلين المعنيين.
توضع المندوبية لدى الوزير المكلف بالداخلية.