قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الرابع — السلامة المرورية › القسم الثالث — الإطار المؤسساتي للأمن المروري
المادة 47
ينشأ مجلس وطني للأمن والسلامة المرورية، يوضع لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، يتولى لا سيما تحديد الاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق وتقييم كل الأعمال المنجزة في هذا الإطار، وإصدار تعليمات وقرارات ملزمة لكل المتدخلين في هذا الميدان.