الفصل الرابع — السلامة المرورية › القسم الثاني — سلامة المركبات والطرق
المادة 46
تسهر الدولة والجماعات المحلية على ضمان الحالة الجيدة للطريق وملحقاته.
يخضع كل تدخل يتعلق بأشغال على الطريق و/أو ملحقاته إلى الحصول المسبق على رخصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب أن تتضمن هذه الرخصة النص على وجوب إعادة الطريق و/أو ملحقاته، بالتنسيق مع المصالح المختصة والجماعات المحلية، تحت مسؤولية صاحب الرخصة، إلى الحالة التي كانت عليها قبل إجراء الأشغال في الآجال المحددة.
يجب ألاّ تعيق الأشغال المقامة على الطريق و/أو ملحقاته حركة السير في الطرقات، وأن تتضمن الإشارات الدالة على وجودها، وأن يكون وضعها على مسافة كافية من الموقع بشكل يمكّن مستعملي الطريق من تلقي التحذير في الوقت المناسب.